فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- أثر آخر‏:‏ قال عبد الرزاق‏:‏ أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، قال‏:‏ هي واحدة، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ قال عبد الرزاق أيضًا‏:‏ أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول في الرجل يخير امرأته، فاختارت نفسها، قال‏:‏ هي واحدة، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد، قال‏:‏ كنت جالسًا عند زيد بن ثابت، فجاءه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان، فقال له زيد‏:‏ ما شأنك‏؟‏ قال‏:‏ إني ملكت امرأتي أمرها ففارقتني،فقال له زيد‏:‏ ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها، انتهى‏.‏ ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في الطلاق - باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك‏"‏ ص 201 - ج 1‏]‏ كما تراه‏.‏

- أثر آخر‏:‏ قال عبد الرزاق أيضًا‏:‏ أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه، في الخلية، والبرية، وألبتة أنه كان يجعلها ثلاثًا ثلاثًا، انتهى‏.‏ ورواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية، والبرية‏:‏ إن كل واحد منهما ثلاث تطليقات، انتهى‏.‏ ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏، كما تراه‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن زيد بن ثابت كان يقول‏:‏ إذا اختارت زوجها فلا شيء، وهي امرأته، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث، وهي عليه حرام، حتى تنكح زوجًا غيره، وكان علي بن أبي طالب يقول‏:‏ إذا اختارت زوجها فهي واحدة، والزوج أملك بها، وإذا اختارت نفسها فهي واحدة، وهي أملك بنفسها، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ قال عبد الرزاق أيضًا‏:‏ أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته‏:‏ أنت برية‏:‏ إنها واحدة، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ قال عبد الرزاق أيضًا‏:‏ أخبرنا معمر، وابن جريج عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها، والقضاء ما قضت، إلا أن ينكر الرجل فيقول‏:‏ لم أرد إلا واحدة، ويحلف على ذلك، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها، انتهى‏.‏ ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الطلاق - باب ما يبين من التمليك‏"‏ ص 200‏.‏‏]‏ عن نافع أن ابن عمر قال‏:‏ فذكره، ورواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فذكره‏.‏

- أثر آخر‏:‏ أخرجه عبد الرزاق عن علي بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر‏.‏

- أثر آخر‏:‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ عن ابن مسعود، وعمر قالا، في البرية، والخلية‏:‏ هي تطليقة، وهو أملك برجعتها، وأخرج عن علي، قال‏:‏ هي ثلاث ثلاث‏.‏

- أثر آخر‏:‏ في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الطلاق - باب ما يبين من التمليك‏"‏ ص 200‏]‏ عن أبي مصعب حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلًا جاء إلى عبد اللّه ابن عمر، فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها، فماذا ترى‏؟‏ فقال عبد اللّه‏:‏ أراه كما قالت، قال الرجل‏:‏ لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، قال‏:‏ أنا أفعل أنت فعلته‏؟‏ انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الطلاق‏"‏ ص 439‏.‏‏]‏ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي، قال، في الخلية، والبرية، وألبتة، والبائن، والحرام‏:‏ ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد ابن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة، فقال‏:‏ هي واحدة، انتهى‏.‏أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عبد اللّه بن أبي سلمة أخبره عن سليمان عن عمر نحوه، وفيه قصة‏.‏

- أثر آخر‏:‏ في ‏"‏موطأ مالك‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في الطلاق - باب ما جاء في الخلية والبرية‏"‏ ص 200‏]‏ أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قول الرجل لامرأته‏:‏ أنت عليّ حرام‏:‏ إنها ثلاث تطليقات، انتهى‏.‏ مالك ‏[‏عند مالك في ‏"‏الطلاق - باب ما جاء في ألبتة‏"‏ ص 200‏]‏ عن ابن شهاب عن مروان ابن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة، إنها ثلاث تطليقات، انتهى‏.‏

- الأحاديث المرفوعة‏:‏

- حديث‏:‏ روى الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الطلاق - باب ما جاء في أمرك بيدك‏"‏ ص 152 - ج 1‏]‏ في ‏"‏الطلاق‏"‏ حدثنا علي بن نصر ابن علي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد، قال‏:‏ قلت لأيوب‏:‏ هل علمت أحدًا قال في ‏"‏أمرك بيدك‏"‏‏:‏ إنها ثلاث‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا الحسن، ثم قال‏:‏ اللهم غفرًا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ثلاث، قال أيوب‏:‏ فلقيت كثير مولى ابن سمرة، فسألته، فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال‏:‏ نسي، انتهى‏.‏ وقال حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال‏:‏ حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكان علي بن نصر حافظًا، صاحب حديث، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الطلاق‏"‏ ص 433، وقال الدارقطني‏:‏ إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث، انتهى‏.‏‏]‏ عن علي بن أبي طالب، قال‏:‏ سمع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجلًا طلق ألبتة، فغضب، وقال‏:‏ أتتخذون آيات اللّه هزوًا ولعبًا‏؟‏‏!‏ من طلق ألبتة ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، انتهى‏.‏ قال عبد الحق في ‏"‏إسناده‏"‏‏:‏ إسماعيل بن أبي أمية الكوفي عن عثمان ابن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، وكلهم ضعفاء، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ حديث ركانة أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الطلاق - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته ألبتة‏"‏ ص 152 - ج 1، وعند أبي داود في ‏"‏الطلاق - باب في ألبتة‏"‏ ص 300 - ج 1، وعند ابن ماجه ‏"‏باب طلاق ألبتة‏"‏ ص 149‏]‏ عن عبد اللّه بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة، فأخبر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بذلك، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ما أردت‏؟‏ قال‏:‏ واحدة، قال‏:‏ ألبتة، قال‏:‏ ألبتة، فقال له عليه السلام‏:‏ هي على ما أردت، وردها إليه، زاد أبو داود، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان، انتهى‏.‏ قال أبو داود‏:‏ وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى‏.‏ وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق محمد بن إدريس الإِمام الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد اللّه بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، فذكره، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ في إسناد هذا الحديث عبد اللّه بن علي بن السائب عن نافع عن عجير عن ركانة، والزبير ابن سعيد عن عبد اللّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، وكلهم ضعفاء، والزبير أضعفهم، وقال البخاري‏:‏ علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه، انتهى كلامه‏.‏ قلت‏:‏ رواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، الحديث، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث جابر، ومن حديث عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عمر‏.‏